وقال أبو عبيد: في حديث النبي عليه السلام: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يبيع على بيعه. قال: أحسبه قال: إلا بإذنه.
قال: كان أبو عبيدة وأبو زيد وغيرهما من أهل العلم يقولون: إنما النهي في قوله: لا يبيع على بيع أخيه، إنما هو لا يشتر على شراء أخيه، فإنما وقع النهي على المشتري لا على البائع، لأن العرب تقول: بعت الشئ بمعنى اشتريته قال أبو عبيد: وليس للحديث عندي وجه إلا هذا لأن البائع لا يكاد يدخل على البائع، وهذا في معاملة الناس قليل، وإنما