ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم " حتى ذكر القرابات كلها إلا الولد فقال: ألا تراه إنما ترك ذكر الولد لأنه لما قال " أن تأكلوا من بيوتكم " فقد دخل فيه مال الولد. قال سفيان: ومنه قوله تعالى " إني نذرت لك ما في بطني محررا " قال: فهل يكون النذر إلا فيما يملك العبد.
قال أبو عبيد: فهذا التأويل حجة لمن قال: مال الولد لأبيه، مع الحديث الذي ذكرنا عن النبي عليه السلام. وأما حجة من قال:
كل أحد أحق بماله، فإنه يحتج بالفرائض، يقول: ألا ترى لو أن رجلا مات وله أب وورثة لم يكن لأبيه إلا السدس كما سماه الله ويكون سائر المال لورثته، فلو كان أبوه يملك مال ابنه لحازه كله ولم يكن لورثة الابن شئ من ولد ولا غيره، ومع هذا حديث يروى عن النبي عليه السلام: كل أحد أحق بماله من والده وولده والناس أجمعين.
وقال أبو عبيد: في حديث النبي عليه السلام أن رجلا أتاه