غريب الحديث - ابن سلام - ج ٢ - الصفحة ١٦١
عن دمه من الأقرب فالأقرب، من رجل أو امرأة فعفوه جائز لأن قوله [أن] ينحجزوا يعني يكفوا عن القود، وكذلك كل من ترك شيئا وكف عنه فقد انحجز عنه وفي هذا الحديث تقوية لقول أهل العراق، إنهم يقولون: لكل وارث أن يعفو عن الدم من رجل أو امرأة، فإذا عفى بعضهم سقط القود عن القاتل وأخذ سائر الورثة حصصهم من الدية.
وأما أهل الحجاز فيقولون: إنما العفو والقود إلى الأولياء خاصة، وليس للورثة الذين ليسوا بأولياء من ذلك شئ، يتأولون قول الله تعالى " ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا " وقال أبو عبيد: وقول أهل العراق في هذا أعجب إلي في القتيل.
وقال أبو عبيد: في حديث النبي عليه السلام: الإيمان يمان والحكمة يمانية.
قوله: الإيمان يمان، وإنما بدأ الإيمان من مكة، لأنها مولد النبي عليه السلام ومبعثه، ثم هاجر إلى المدينة، ففي ذلك قولان: [أما] أحدهما فإنه يقال: إن مكة من أرض تهامة، ويقال: إن تهامة من أرض
(١٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... » »»