إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين يوما ثم أفطروا.
وفي هذا الحديث من الفقه أيضا قوله: فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين، فجعله لا يجزيهم على غير رؤيته أقل من ثلاثين ففي هذا ما يبين لك أنه لا يجزي في شئ تسعة وعشرين إلا أن يكون ذلك على الرؤية وكذلك لو كان على رجل صوم شهر في نذر أو كفارة فصامه مع الرؤية وأفطر معها فكان الشهر تسعا وعشرين، أجزأه، وإن اعترض الشهر لم يجزه أقل من ثلاثين فهذا وما أشبهه على ذا، وحديث أبي هريرة أصل لكل شئ من هذا الباب.
/ وقال أبو عبيد: في حديث النبي عليه السلام: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. قال: كان النبي عليه السلام شريكي فكان