وكصيرورة آبائهن وأمهاتهن أجدادا " وجدات. وإخوتهن وأخواتهن أخوالا وخالات للمؤمنين (1).
وقال ابن كثير في تفسير الآية: (وأزواجه أمهاتهم) أي في الحرمة والاحترام والتوقير والإكرام والإعظام. ولكن لا تجوز الخلوة بهن. ولا ينتشر التحريم إلى بناتهن وأخواتهن بالإجماع (2).
وعلى خلفية ولاية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمؤمنين ووجوب تعظيم أمهات المؤمنين وحرمة نكاحهم بعد النبي صلى الله عليه وآله. حذر تعالى من التعدي بإيذاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن حرمة نكاح أزواجه. قال تعالى (وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا " إن ذلكم كان عند الله عظيما ") (3).
قال صاحب الميزان: والمعنى: أي ليس لكم إيذاؤه بمخالفة ما أمرتم به في نسائه وفي غير ذلك. وليس لكم أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا " (إن ذلكم) أي نكاحكم أزواجه من بعده كان عند الله عظيما "، وفي الآية إشعار بأن بعضهم ذكر ما يشير إلى نكاحهم أزواجه بعده. وقوله تعالى (إن تبدوا شيئا " أو تخفوه فإن الله كان بكل شئ عليما ") معناه ظاهر. وهو في الحقيقة تنبيه تهديدي لمن كان يؤذي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أو يذكر نكاح أزواجه من بعده (4):
وقال ابن كثير في تفسيره: عن سفيان عن ابن عباس في قوله تعالى (وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله) قال: نزلت في رجل هم أن يتزوج بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعده. قال رجل لسفيان: أهي