حقوق آل البيت (ع) في الكتاب والسنة باتفاق الأمة - الشيخ محمد حسين الحاج - الصفحة ١٧١
هذه الآية الشريفة - وان كانت قد نزلت في مورد خاص (1) - ولكنها أعلنت حكما عاما وهو وجوب أداء الخمس من اي شئ غنموا - أي فازوا به - لأهل الخمس.
ولو كانت الآية تقصد وجوب أداء الخمس مما غنموا في الحرب خاصة لكان ينبغي أن يقول عز اسمه: واعلموا انما غنمتم في الحرب أو ان ما غنمتم من العدى وليس يقول: ان ما غنمتم من شئ.
بيان الآية طبق فقه أهل البيت عليهم السلام:
تواترت الروايات عن أئمة أهل البيت عليهم السلام ان الخمس يقسم على ستة أسهم سهم منه لله وسهم منه للرسول صلى الله عليه وآله وسهم لذي القربى وسهم ذي القربى في عصر الرسول لأهل البيت خاصة ومن بعده لهم ثم لسائر الأئمة الاثني عشر من أهل البيت وأن السهام الثلاثة لله ولرسوله ولذي القربى للعنوان وان سهم الله لرسوله يضعه حيث يشاء وما كان للنبي من سهمه وسهم الله يكون من بعده للامام القائم مقامه فنصف الخمس في هذه العصور كملا لامام العصر سهمان له بالوراثة وسهم مقسوم له من الله تعالى وهو سهم ذي القربى والأسهم الثلاثة الأخرى سهم لأيتام بني هاشم وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم (2).

(١) يوم بدر.
(٢) مجمع البيان تفسير الآية - الطبري تفسير الآية - وسائل الشيعة للحر العاملي كتاب الخمس: المقنعة باب الخمس ص ٢٧٦ - من لا يحضره الفقيه للصدوق والتهذيب وغيرها من الكتب الفقهية والروائية.
(١٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 164 165 167 169 170 171 172 173 174 175 176 ... » »»