العثمانية - الجاحظ - الصفحة ٨٩
العجز. وليس ذلك كذلك، لأنك لو قذفت بجميع ذلك في محاسنه لخفى عليك موضعه، ولصغر خطره وقدره.
وإنما حكينا هذا لانهم جمعوا لعمر وعثمان أمورا أرادوا بها عيبهم ونقصهم، ولعمرى إن الخطأ لخطأ حيث وقع، ولكن ربما كان خطأ لا يخرج صاحبه من الحكمة. والخطأ (1) أمر لكل بني آدم فيه حظ ونصيب، وهو أمر لم يسلم منه نبي ولا صديق ولا شهيد ولا أحد من العالمين.
ومما نقررهم به مما رواه حمال الآثار من رجوعه وما لا يجوز من فتياه، قوله: أجمع رأيي ورأى عمر على عتق أمهات الأولاد، ثم رأيت أن أربهن (2).
ونقلوا جميعا أن عمر وعليا اختلفوا في الجد، فقال على بقول، وقال عمر بقول، ثم رجع عمر إلى قول على ورجع على إلى قول عمر.
ونقلوا جميعا أن زيد بن ثابت قال لعلي وهو يحاجه في المكاتب:
أرأيت إن زنى أكنت راجمه، قال: لا. قال: أرأيت إن شهد أتقبل شهادته؟ قال: لا. قال زيد: فهو إذن عبد ما بقى عليه درهم.
فسكت على.
وزعم أصحاب داود بن أبي هند (3)، عن داود عن الشعبي، أن عليا رجع عن قوله: " في الحرام ثلاث (4) ".

(1) في الأصل: " والخطابة ".
(2) ربه يربه ربا: ملكه وصار سيده. والباء مهملة في الأصل.
(3) داود بن أبي هند - واسمه دينار - بن عذافر القشيري البصري، كان ثقة من الحفاظ. توفى سنة 140 تهذيب التهذيب.
(4) ورد نحوه في اللسان (حرم) قول عمر: " في الحرام كفارة يمين ". قال:
" هو أن يقول: حرام الله لا أفعل، كما يقول يمين الله لا أفعل ". ثلاث، أي صيام ثلاثة أيام. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم ".
(٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ... » »»