أخبار القضاة - محمد بن خلف بن حيان - ج ٣ - الصفحة ١٢٨
من العشرين فلما مضى قلت: ما تقول يا أبا شبرمة فيها؟ قال: تقوم حاملا وغير حامل ويغرم ما بينهما.
قضاء لابن شبرمة حدثنا الجرجاني قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل أمرته أن يشتري لي بمائة فاشترى له بمائة وعشرة ثم هلك قال: ذهبت زيادة هذا ورأس مال هذا قال معمر: وسألت ابن شبرمة فقال: يضمنه كله.
قضاء آخر له وعن معمر عن ابن شبرمة في المأمونية والمنقلة والجائفة: لا قود فيهن ولا قود في كسر عظم ولا في لطمة ولكن أعطه من ماله بلطمته.
قضاء آخر له وعن ابن شبرمة في رجل فقأ عين رجل ثم عمى قال: إن كان رفع إلى السلطان فقضى عليه فالقصاص عن عينه وإن عمي قبل أن يقضى عليه فليس له شيء وكذلك القاتل يموت أو يقتل بعد ما يقضي عليه.
وعن ابن شبرمة قال: إذا انقصت الرجل عن صاحبها فأعطاه بحساب ما نقصت أو زادت على طولها فأعطاه بحساب ذلك.
وعن ابن شبرمة: كان لا يرى للمرأة عفوا.
وعن ابن شبرمة في الحدود: لا يقبل عفو صاحبها إذا بلغت السلطان ولكن العفو في الدية أو القصاص.
وعن شبرمة قال: من اشترى جارية فوضعها على يدي رجل يشتريها فماتت قبل أن تحيض فهي من مال البائع.
وعن معمر بن طاوس عن أبيه قال: من ابتاع شيئا وبت به فأراد المبتاع أن يقبضه فقال البائع لا أعطيكه حتى تقبضني فهلك فهو من
(١٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 ... » »»