امرأته ثلاثا في صحة فلا ميراث بينهما وأما المرأة التي تركت ابني عمها أحدهما زوجها فإن لزوجها النصف وهو شريك لصاحبه فيما بقي وأما المكاتب فإن ترك وفاءا فلكل وفاء ولكل حق وإن لم يترك وفاءا فلكل إنسان بحساب ماله وأما الذي جلد في الخمر ثم آنسوا منه صلاحا ورشدا فإن الله عز وجل يقول * (وهو الذي يقبل التوبة عن عباده) * الآية كأنه أجاز شهادته؛ قال قتادة: فذكرت قول شريح في المكاتب لسعيد بن المسيب؛ فقال: أخطأ شريح وكان قاضيا قضى ابن ثابت أن الدين أحق ما بدىء به.
((من العدل)) حدثنا أبو سعيد الراشدى؛ قال: حدثنا المعافى بن سليمان؛ قال: حدثنا موسى بن أعين عن مضاد بن عقبة؛ قال: حدثنا عنبسة بن الراسي؛ قال: حدثنا المعافى بن سليمان؛ قال: حدثنا موسى بن أعين عن مضاد عن الأزهر عن نصير عن ابن أبي مجلز قال: قلت لشريح: من العدل؟ قال: الذي يجلس مجالس قومه ويشهد معهم الصلوات لا يطعن عليه في فرج ولا بطن.
((الإشهاد على قبض الصداق)) وفي كتاب هذا الحديث عن علي بن حرب؛ في ثلاثة مواضع ففي موضعين قال: حدثنا القاسم بن زيد الحرمى قال: حدثنا سفيان عن سليمان التيمي عن أبي جعفر عن شريح أنه كان لا يجيز البينة حتى ينظروا وذلك في امرأة أشهدت أنها قبضت صداقها من زوجها؛ قال سفيان ما أراه إلا جائزا.