وفي موضع عن سليمان التيمي عن أبي جعفر عن شريح هكذا منقط مصحح والصواب أبو جعفر.
((ميراث المكاتب وولاؤه)) حدثني أبو محمد بن إسماعيل بن يعقوب؛ قال: حدثنا محمد بن سليمان قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي جهضم قال: خاصمت إلى شريح في مكاتب لي مات وترك مالا وولدا أحرارا قال: خذ بقية مالك مما ترك وما بقي فلولدهما والولاء ذلك.
((قضية ميراث)) حدثني محمد بن حمزة العلوي؛ قال: حدثني أبو عثمان المازني قال: حدثنا أبو زيد عن سعيد عن أوس بن ثابت قال أتى شريح في ابني عم أحدهما زوج والآخر أخ لأم؛ فقال شريح: المال للزوج فخبر بذلك علي بن أبي طالب؛ قال: أخطأ العبد الأبطن للأخ للأم السدس وللزوج النصف وما بقي فبينهما نصفان.
((كل امرأة يتزوجها فهي طالق)) حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال: حدثنا سليمان بن حرب؛ قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حميد بن هلال أن امرأة أتت شريحا ومعها زوجها فقالت: إنها تزوجت ابن عم لها ثم تزوجت ابن عم لها فمات قال: ويحك أفنيت عشيرتك قالت: وإن هذا تزوجني وأخذ مالي وجعل لي كل امرأة يتزوجها فهي طالق فقال: إن يتزوج فقد أحل الله من النساء له مثنى وثلاث ورباع وإن طلقك أخذنا منه مالك.
أخبرنا محمد بن إسحاق الصغاني؛ قال: حدثنا معلى؛ قال: حدثنا يزيد ابن بديع قال: وزعم خالد الحذاء عن حميد بن هلال عن شريح قال: