أخبار القضاة - محمد بن خلف بن حيان - ج ٢ - الصفحة ٣٧٤
اختلفا حلفا ورد البيع وإن نكلا عن اليمين يرد البيع فإن نكل أحدهما جاز البيع على الذي نكل وإن حلفا رد البيع.
حدثنا محمد بن شاذان؛ قال: حدثنا المعلى؛ قال: حدثنا هشيم وحجاج بن أبي عثمان عن ابن سيرين عن شريح في البيعين إذا اختلفا والمبيع قائم بعينه فسألهما البينة أيهما أقام البينة قضى له وإن لم يكن لهما بينة استحلفهما فأيهما حلف فإن حلفا جميعا رد البيع.
((دفع شيء للإقالة)) حدثنا الرمادي؛ قال: حدثنا يزيد؛ قال: حدثنا سفيان؛ قال حدثنا هشام عن ابن سيرين أن رجلا باع بعيرا من رجل؛ فقال: اقبل مني بعيرك وثلاثين درهما فسألوا شريحا فلما سألوا شريحا لم ير بذلك بأسا.
((بيع الجارية المعيبة)) حدثنا الرمادي؛ قال: حدثنا سفيان؛ قال: حدثنا هشام عن ابن سيرين عن شريح أنه قال: من ابتاع جارية وبها داء فوقع عليها وقد علم بالداء فقد جازت عليه أو عرضها على البيع فهو الرضا وقد جازت عليه.
((أي المجبرين أولى)) حدثنا الرمادي؛ قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا سفيان؛ قال: حدثنا هشام عن ابن سيرين عن شريح قال: إذا باع المجبران فهو الأول وإذا نكح المجبران فهو الأول.
((الجارية على خلاف الوصف)) ((البليدة المولدة)) حدثنا الرمادي قال حدثنا سفيان قال: حدثنا هشام عن ابن سيرين عن شريح عن رجل اشترى جارية على أنها
(٣٧٤)
مفاتيح البحث: البيع (7)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 ... » »»