وعن محمد؛ قال: رفع إلى شريح يتامى فقال: هم مع أمهم ومعهم من مالهم ما يعينهم فنظروا فإذا غنيمة يسيرة؛ فقال: ما أرى في هذا فضلا عنهم؛ قالوا: إنها تنتجع بهم؛ قال: إذا كانت الدار واحدة.
((خلاف على متاع)) وعن محمد أن رجلا طلق امرأته فخاصمها إلى شريح في بساط ووسائد فشهد لها أربع نسوة؛ فقال: لواحدة منهن: يا فلانة تشهدين لأخبرن ابن زياد أنك حرورية فأمر شريح فأخذ على فيه حتى شهدت؛ فقال الرجل: أنا أجئ بالبينة أنه من مالي؛ قال شريح: وعقرها من مالك.
((الغبن في العين)) وعن محمد أن رجلا اشترى من امرأة شيئا فخاصمها إلى شريح فقال أنها غبنتني فقال شريح: ذاك أرادت قال وأراه أراد أن يقول أني غبنت.
وعن محمد؛ قال: أتى شريحا قوم ومعهم رجل وامرأة فقالوا: هذه بنت هذا: زوجها وهو ابن أخيه ثم أنه أوثقه ثم أطلقه على أنه إن أحدث حدثا في الإسلام اشترى بغلا بدرهم إلى حمام أعين فأتى به أصبهان فباعه فشرب بثمنه فقال: يشهدون أنه طلقها ثلاثا فلم يزدهم على ذلك.
((هبة المرأة)) وعن محمد قال: قال شريح لا يجوز لامرأة عطية حتى تلد أو تبلغ إنا ذلك.