أخبار القضاة - محمد بن خلف بن حيان - ج ٢ - الصفحة ٣٢٤
((عين الدابة)) ((ضمان القائد والراكب)) وأخبرني الحرث بن محمد؛ قال: حدثنا أشهل عن ابن عون عن محمد؛ قال: قضى شريح في عين الدابة بالشروي فإن ضربها صاحبها فإن له ربع الثمن. وعن محمد؛ قال: أتى شريحا رجل فقال: إن هذا كسر بعيري؛ فقال لآخر: كنت واقفا بالكناسة فمر بعيران مقرونان؛ فقالوا: لو رددتهما فخرجت على فرسى لأردهما فكسر أحدهما فقال: إنما أراد أن يحبس لا يغرم إلا قائد أو راكب إنما أراد أن يحبس.
((إذن العبد)) وعن محمد؛ قال: قال شريح في الرجل يشترى العبد وعليه دين فقال: دينه على من أذن له في البيع وأكل ثمنه.
وعن محمد قال: سألت شريحا عما يشترط أهل البحر بينهم؛ فقال: إذا كان أول البيع حلالا فسنتهم بينهم.
((الشركة في المشترى)) وعن محمد قال؟ سألت شريحا عن الرجل يقول: اشتر متاعا فأشركى؛ قال: فان اشتراه فأشركه ثم أقاله قبل أن يعلمه فهو جائز وإن اشتراه فأشركه ثم أعلمه ثم أقاله فلا يجوز.
((بيع بلا توكيل)) وعن محمد قال: أتى شريحا رجل؛ فقال: أنا أقيم البينة أنه ولى وباع على جارية لها وأنها رضيت وطيبت وأخذت الدراهم فجعلها في حجرها فجاء رجل فشهد بهذا وجاء رجل آخر فقال أشهد أنها سخطت ونكرت وظلت عامة يومها في الشمس؛ ولكنه باع نظرا لها؛ فقال شريح: شهودك أنه باع عليها مجبرة.
(٣٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 ... » »»