عن أيوب عن ابن سيرين عن شريح؛ قال: بينتك أنك تقاضيته فأقر.
((قضية ضمان)) وعن ابن سيرين؛ قال: اختصم إلي شريح في رجل قال لرجل: ادفع إلى فلان خمسين درهما وأنا لها ضامن فزعم الرجل أنه قد دفعها وقال شريح: بينتك أنك قد دفعت وإلا فيمينه بالله ما أعلمه دفع شيئا إليه فكأن الرجل هاب اليمين فقال شريح: فأنا أحلف بالله ما أعلمه دفع إليه فقال خصمه: لقد عريته من يمين ما كان ليقدم عليها.
((وجد الشيء على غير ما اشتراه)) حدثنا بشر قال: حدثنا الحميدي قال؛ حدثنا سفيان؛ قال: حدثنا أيوب؛ عن محمد؛ عن شريح؛ قال: اشترى رجل من رجل بغلة فوجدها حمارة؛ فخاصمه إلى شريح؛ فقال اجعلوها في دار مع بغال وحمير فأيهم اتبعت فهي منهم؛ فاتبعت الحمير فردها؛ ورأى أنها حمارة.
((متى يجوز عطية المرأة)) قال حدثنا بشر؛ قال: حدثنا الحميدي؛ قال: حدثنا سفيان؛ قال: حدثنا أيوب؛ عن محمد؛ عن شريح؛ قال: لا يجوز لمرأة عطية حتى تلد أو تبلغ إناء ذلك.
((شريح والشهود)) حدثنا بشر قال: حدثنا الحميدي؛ قال حدثنا سفيان؛ قال: حدثنا أيوب عن محمد؛ عن شريح؛ أنه يقول للشاهدين: إني لم أدعكما؛ وإن قمتما لم أمنعكما؛ وإني لمتق بكما؛ فاتقيا؛ وإنما يقضى على هذا المرء المسلم أنتما.
((خصومة أمام شريح)) حدثنا أبو حازم القاضي عبد الحميد بن عبد العزيز؛ قال: حدثنا عبد الواحد ابن غياث؛ قال: حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد؛ قال: اختصم إلى شريح رجلان أحسبه قال؛ في دابة أو بعير فأقام المدعى البينة؛