أخبار القضاة - محمد بن خلف بن حيان - ج ١ - الصفحة ٣٢٥
فقال: إني لا أملكها؛ إنها لامرأتي فقالوا: إنك جائز الأمر فيها فأقامها فزاد على ما أعطى رجل من القوم وأشهد لامرأته بثمن في ماله فوقع عليها فرفعته المرأة إلى عمر بن الخطاب فقال الرجل: يا أمير المؤمنين قال أصحابي: أتبيعها؟ قلت: إنها لامرأتي فقالوا: إنك جائز الأمر فيها فأقمتها فزدت على ما أعطى رجل منهم فأشهدت لها في مالي فقال: اذهب فاستشار أصحابه فلم يقل له يومه شيء فركب عمر ذات يوم فرأى ذلك الرجل فجلده مائة جلده فكان الرجل إذا رأى عمر نكس رأسه وأعرض عنه فرأى عمر ذات يوم ذلك منه فقال: يا فلان إنا لم نألك وأنفسنا خيرا.
((فضل صلاة الليل)) حدثنا فضل بن سهل الأعرج؛ قال: حدثنا يزيد بن هارون؛ قال: أخبرنا محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الحارث عن اياس بن معاوية المزنى؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بد من صلاة الليل ولو حلب شاة وما كان بعد صلاة عشاء الآخرة فهو من الليل.
((جابر بن يزيد مفتي البصرة)) حدثنا العباس بن محمد الدوري؛ قال: حدثنا عارم قال حدثنا جرير بن حازم؛ قال: قال: سمعت اياس بن معاوية يقول: لقد أدركت أو أدرك البصرة وما لهم مفت إلا جابر بن يزيد.
(٣٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 ... » »»