أخبار القضاة - محمد بن خلف بن حيان - ج ١ - الصفحة ٣٣٠
قال: سئل عامر عن شهادة الغلمان؛ فقال: هو ذا إياس بن معاوية؛ لا يجيز شهادة الغلمان.
((ذكاة ما يخاف فوته)) حدثنا علي بن حرب الموصلي؛ قال: حدثنا غنام بن علي عن حريث ابن أبي مطر عن الحكم وحماد وإياس بن معاوية؛ قالوا في الشيء يخاف أن يفوتك بنفسه: أينما ضربت منه فهو ذكاته.
((موت المؤجر لا يفتسخ الإجازة)) أخبرني عبد الله بن الحسن عن النميري عن عارم عن حماد بن سلمة عن إياس بن معاوية في الرجل يؤجر داره إلى أجل وثم يموت؛ قال: تمضى الإجارة والعارية إلى ذلك الأجل.
قال: حدثنا موسى بن إسماعيل؛ قال: حدثنا حماد بن سلمة؛ قال: سألت إياسا عن رجل ترك ابنه وجده ومولى له؛ قال: إذا كان صاحب قرب منه فليس له من الولاء شيء إنما الولاء لمن له لما بقي.
((شهادة النساء في الطلاق)) حدثنا العباس الدوري؛ قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم؛ قال: حدثنا همام؛ قال: حدثنا قتادة أن إياس بن معاوية أجاز شهادة رجل وامرأتين في طلاق؛ قال قتادة: فسألت الحسن؛ فقال: لا تجوز شهادة النساء في الطلاق وقال: وكتب عدي بن أرطأة إلى عمر بن عبد العزيز بقول الحسن وبقضاء إياس فكتب عمر إلى عدي بن أرطأة: أصاب الحسن وأخطأ إياس.
((من يحل الأجل)) أخبرنا محمد بن إسحاق الصغاني؛ قال: أخبرنا عفان وحجاج قالا: حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة وإياس أنهما قالا: لا يحل الأجل حتى يطلقها أو يخرجها من مصرها أو يتزوج عليها فإذا فعل ذلك حل.
(٣٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 ... » »»