رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة في مالها أمر إلا بإذن زوجها قاله أبو عمر هكذا وقد وصله بن ماجة وابن مندة من هذا الوجه عن الليث عن رجل من ولد كعب بن مالك يقال له عبد الله بن يحيى عن أبيه عن جده أن جدته خيرة امرأة كعب بن مالك أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني تصدقت بهذا الحلي فذكر الحديث وفيه فهل استأذنت كعبا فقالت نعم قال بن مندة ورواه يحيى بن عبد الله بن كعب عن أمه بنت عبد الله بن أنس عن أمها فاضلة الأنصارية وستأتي القسم الثاني (11146) خديجة بنت الزبير بن العوام تقدم ذكرها في القسم الأول ويغلب على الظن أنها من أهل هذا القسم وأنها كانت في العهد النبوي صغيرة القسم الثالث (11147) خولة الحنفية والدة محمد بن علي بن أبي طالب تقدم ذكرها في القسم الأول وإن لم يثبت أنها كانت حين قيل لعلي ذلك مسلمة وإلا فهي من أهل هذا القسم (11148) خولة بنت الهذيل تقدمت في الأول وظاهر قصتها أنها لم تلق النبي صلى الله عليه وسلم فتكون من أهل هذا القسم القسم الرابع (11149) خولة بنت عمرو ذكرها بن مندة وأورد من طريق عبد الملك بن يحيى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت ابتاع النبي صلى الله عليه وسلم جزورا من أعرابي فبعث إلى خولة بنت عمرو يستسلفها ثم قال رواه مرجي بن رجاء وغيره عن هشام فقالوا في حديثهم بعث إلى خولة بنت حكيم وهذا أصح
(١٢٥)