ميزان الاعتدال - الذهبي - ج ١ - الصفحة ٥٧٣
وقال (1) البخاري في الضعفاء: الحكم بن عبد الله بن سعد مولى الحارث بن الحكم ابن أبي العاص الأموي القرشي الأيلي تركوه. كان ابن المبارك يوهنه. نهى أحمد عن حديثه.
ثم قال البخاري عبد الله بن محمد، حدثنا محمد بن عيسى، أنبأنا سليمان بن سلمة، حدثنا عبد الصمد بن محمد، حدثنا الحكم بن عبد الله، حدثنا الزهري، حدثنا سعيد، عن عائشة - مرفوعا: من وقر عالما فقد وقر ربه، ومن فعل فقد استوجب المآب على الله.
ومن الكامل: يحيى بن حمزة، عن الحكم، عن القاسم، عن أسماء - مرفوعا:
ليس على النساء أذان ولا إقامة، ولا جمعة، ولا اغتسال جمعة، ولا تقدمهن امرأة، ولكن تقوم وسطهن.
وحدثنا هنبل بن محمد، حدثنا عبد الله بن عبد الجبار الخبايري، حدثنا الحكم ابن عبد الله، حدثني الزهري، عن سعيد، عن عائشة - مرفوعا: لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يترك مجلس قومه عشية الجمعة.
وبه: من اتباع مملوكا فليكن أول ما يطعمه الحلواء.
وبه: ثلاثة لا يقصرون الصلاة: التاجر في أفقه، والمرأة تزور غير أهلها، والراعي.
وبه: من حيى ذميا إعظاما له فقد ثلم في الاسلام ثلمة.
وبه: ست منها النسيان: سؤر الفار، وإلقاء اللقمة (2)، والبول في الماء الراكد، وقطع القطار، وأكل التفاح (3) يؤكل لذلك اللبان الذكر.
قال معاوية بن صالح: سمعت يحيى يقول: الحكم بن عبد الله الأيلي ليس بشئ، لا يكتب حديثه. أبو صالح كاتب الليث، حدثنا يحيى بن أيوب، عن الحكم بن عبد الله بن سعد،

(1) من هنا إلى آخر الترجمة ليس في ل.
(2) خ: القملة. وفي ه‍: وإلقاء القملة حية.
(3) هكذا في الأصول!
(٥٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 ... » »»