فتفقه به الأستاذ أبو حامد الأسفراييني وجماعة. وانتهى إليه معرفة المذهب. وله وجوه معروفة، منها: أنه لا يجوز السلم في الدقيق (1).
وكان أبو حامد يقول: ما رأيت أفقه منه.
قال ابن خلكان: كان يتهم بالاعتزال، وكان ربما يختار في الفتوى (2)، فيقال له في ذلك، فيقول: ويحكم! [حدث] فلان عن فلان، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، والاخذ بالحديث أولى من الاخذ بقول الشافعي وأبي حنيفة (3).
قلت: هذا جيد، لكن بشرط أن يكون قد قال بذلك الحديث إمام من نظراء هذين الامامين مثل مالك، أو سفيان، أو الأوزاعي، وبأن يكون الحديث ثابتا سالما من علة، وبأن لا يكون حجة أبي حنيفة والشافعي حديثا صحيحا معارضا للآخرة. أما من أخذ بحديث صحيح وقد تنكبه سائر أئمة الاجتهاد، فلا، كخبر: " فإن شرب في الرابعة فاقتلوه " (4)، وكحديث " لعن الله السارق، يسرق البيضة،