سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج ١٥ - الصفحة ٤١١
القاضي، أخبرنا عبد الرحمن بن عمر، أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد، أخبرنا سعدان بن نصر، حدثنا سفيان، عن عمرو بن يحيى بن عمارة، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس فيما دون خمسة أواق صدقة، وليس فيما دون خمس (1) ذود صدقة " (2).
وبه أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بمكة، حدثنا الحسن بن محمد ابن الصباح، حدثنا سفيان، عن عمرو، عن سالم بن أبي الجعد، عن عبد الله بن عمرو، قال: كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل، يقال له: كركرة، فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هو في النار " فذهبوا ينظرون إليه، فوجدوا عليه عباءة قد غلها (3).
قلت: الجمال حتى في الصحابة ليس بشئ كما ترى.
وفيها مات الحسين بن أحمد بن أيوب الطوسي، والحسن بن يوسف ابن فليح الطرائفي، وأبو جعفر محمد بن يحيى بن عمر بن علي بن حرب، وقاسم بن أصبغ محدث الأندلس، والحسين بن صفوان البرذعي، وعبد الله ابن محمد بن يعقوب الأستاذ ببخارى، وأبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي صاحب " الجمل "، وأبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه

(١) الذود من الإبل ما بين الثلاث إلى العشر، ولا يكون إلا من الإناث.
(٢) وأخرجه مسلم (٩٧٩) في أول الزكاة من طريق عمرو الناقد، عن سفيان بهذا الاسناد، وأخرجه مالك في " الموطأ " ١ / ٢٤٤ في الزكاة: باب ما تجب فيه الزكاة، ومن طريقه البخاري ٣ / ٢٥٥ في الزكاة: باب ليس فيما دون خمسة ذود صدقة عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري.
(٣) إسناده صحيح، وأخرجه البخاري (٣٠٧٤) في الجهاد: باب القليل من الغلول، وأحمد 2 / 160، وابن ماجة (2849) من طريق سفيان بهذا الاسناد.
وغل من الغلول: وهو الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة قبل القسمة، يقال. غل في المغنم يغل غلولا فهو غال، وكل من خان في شئ خفية فقد غل.
(٤١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 ... » »»