سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج ١٤ - الصفحة ٣٠١
الحاكم: سمعت أبا سعيد (1) الشعيبي، سمعت أبا عمرو بن حمدان يقول: عرضت هذا الحديث يعني الحديث الذي أسنده بعد على ابن عقدة فقال: حدثناه شيخ طوال يقال له: ابن سنان. فقلت: ذاك أبي.
أخبرنا أبو الفضل أحمد بن هبة الله في سنة أربع وتسعين، عن عبد المعز بن محمد الهروي: أخبرنا زاهر بن طاهر في سنة سبع وعشرين وخمس مئة، أخبرنا أبو سعد الكنجروذي، أخبرنا أبو عمرو الحيري، حدثني أبي أبو جعفر، حدثنا أحمد بن الأزهر بن منيع، حدثنا أبو النضر، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن أبيه، عن ابن عمر قال:
طلقت امرأتي وهي حائض، فسأل عن ذلك عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:
" مره: فليراجعها حتى تطهر، ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها إن شاء أو يمسكها، فإن تلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء " (2). رواه الحاكم، عن أبي عمرو الحيري، فوافقناه بعلو.

(1) في الأصل " سعد " وما أثبتناه من " الأنساب " و " تبصير المنتبه " و " اللباب ".
(2) سنده حسن وأورده المؤلف أيضا في " تذكرة الحفاظ " 2 / 762 بهذا الاسناد وقال: هذا غريب من هذا الوجه، قد رواه الحافظ ابن عقدة، عن أبي جعفر الحيري هذا وقد صح هذا الحديث من غير وجه عن ابن عمر رضي الله عنهما. انظر " صحيح البخاري " 9 / 301 306 في أول الطلاق، ومسلم (1471) في أول الطلاق أيضا، و " الموطأ " 2 / 576 في الطلاق: باب ما جاء في الأقراء، وأبو داود (2179) (2180) (2182) (2183) (2184) (2185) والترمذي (1175) والنسائي: 6 / 137 141، و " المسند " 2 / 26 و 43 و 51 و 54 و 58 و 63 و 74 و 68 و 78 و 79 و 80 و 81 و 128 و 130 و 145.
(٣٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 ... » »»