سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج ١٣ - الصفحة ٢٧٥
والعصر بالمدينة، من غير خوف ولا سفر " (1).

(١) هو في " سنن الترمذي " (١٨٧) في الصلاة: باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضر من طريق هناد، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد ابن جبير، عن ابن عباس قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. قال: فقيل لابن عباس: ما أراد بذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته.
وهو حديث صحيح أخرجه مالك في " الموطأ " 1 / 161 بشرح السيوطي، ومسلم (705) ، وأبو داود (1210) و (1211) وابن خزيمة (972) والبيهقي 3 / 166 والطيالسي (2614) و (2629) وأحمد 1 / 223 و 283 و 349، و 354، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 1 / 160.
وقول الترمذي: لم يعمل به أحد من الفقهاء، مردود بما قاله الامام النووي في " شرح مسلم (5 / 218، 219): وأما حديث ابن عباس فلم يجمعوا على ترك العمل به، بل لهم أقوال، ثم سرد تلك الأقوال وبين وهاءها إلى أن قال: ومنهم من قال: هو محمول على الجمع بعذر المرض أو نحوه مما في معناه من الاعذار، وهذا قول أحمد بن حنبل والقاضي حسين من أصحابنا، واختاره الخطابي والمتولي والروياني من أصحابنا، وهو المختار في تأويله.
وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة، وهو قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك، وحكاه الخطابي عن القفال، عن أبي إسحاق المروزي، عن جماعة من أصحاب الحديث، واختاره ابن المنذر، ويؤيده ظاهر قول ابن عباس: " أراد ان لا يحرج أمته " فلم يعلله بمرض ولا غيره.
(٢٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 ... » »»