قال الدارقطني: الحسن بن علي بن عفان، وأخوه محمد ثقتان.
وقال ابن عقدة: توفي الحسن لليلة خلت من صفر، سنة سبعين ومئتين.
أخبرنا الحسن بن علي (1)، ومحمد بن قيماز الدقيقي (2)، وجماعة، قالوا: أخبرنا عبد الله بن عمر، أخبرنا مسعود بن محمد بن شنيف سنة (551)، أخبرنا الحسين بن محمد السراج، وأبو غالب محمد بن محمد العطار قالا: أخبرنا الحسن بن أحمد البزاز، أخبرنا علي بن محمد القرشي، حدثنا الحسن بن علي بن عفان سنة خمس وستين ومئتين، حدثنا جعفر بن عون، أخبرنا يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، قال: إذا أعتق الرجل وليدته، فله أن يطأها ويستخدمها وينكحها، وليس له أن يبيعها أو يهبها. وولدها بمنزلتها (3).