قال [...] (1) توفي أبو بكر في عاشر رمضان، سنة سبع وتسعين ومئتين.
أخبرنا عمر بن عبد المنعم (2)، عن الكندي، وقرأت على أبي الحسن علي بن الموفق الشافعي: أخبركم محمد بن علي بن النشبي، قال: أخبرنا زيد بن الحسن الكندي، أخبرنا علي بن هبة الله الكاتب، سمعت أبا إسحاق الشيرازي يقول: ثم انتهى الفقه بعد ذلك، في جميع البلاد التي انتهى إليها الاسلام، إلى أصحاب الشافعي، وأبي حنيفة، ومالك، وأحمد، وداود، وانتشر عنهم الفقه في الآفاق، وقام بنصرة مذاهبهم أئمة ينتسبون إليهم، وينصرون أقوالهم.
وبه: قال أبو إسحاق - رحمه الله -: وأما داود: فقام بنقل فقهه جماعة من أصحابه، منهم: ابنه أبو بكر محمد، وكان فقيها أديبا شاعرا ظريفا، وكان يناظر إمام أصحابنا، أبا العباس بن سريج، وخلف أباه في حلقته... وسمعت شيخنا القاضي أبا الطيب [الطبري] يقول: سمعت أبا العباس الخضري (3) قال: كنت جالسا عند أبي بكر محمد بن داود، فجاءته امرأة، فقالت: ما تقول في رجل له زوجة، لا هو يمسكها، ولا هو يطلقها؟ فقال أبو بكر: اختلف في ذلك أهل العلم، فقال قائلون: تؤمر بالصبر والاحتساب، وتبعث على الطلب والاكتساب. وقال قائلون: يؤمر بالانفاق، وإلا حمل على الطلاق. فلم تفهم المرأة قوله، فأعادت سؤالها