سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج ١١ - الصفحة ٣٩٣
وقال عبد الرحمن بن يحيى بن خاقان: سألت أحمد بن حنبل عن سجادة فقال: صاحب سنة. ما بلغني عنه إلا خير.
قلت: كان من جلة العلماء وثقاتهم في زمانه.
أخبرنا أحمد بن إسحاق، أخبرنا الفتح بن عبد الله، أخبرنا هبة الله بن حسين، أخبرنا أحمد بن محمد، حدثنا عيسى بن الوزير، قال: قرئ على يحيى بن محمد، وأنا أسمع، قيل له: حدثكم الحسن بن حماد سجادة، وعبد الله بن الوضاح، قالا: حدثنا عمرو بن هاشم الجنبي، عن عبيد الله ابن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: كانت امرأة تأتي قوما فتستعير منهم الحلي، ثم تمسكه، فرفع ذلك إلى النبي، صلى الله عليه وسلم، فقال: " لتتب هذه المرأة إلى الله وإلى رسوله، وترد على الناس متاعهم. قم يا فلان، فاقطع يدها. " أخرجه النسائي (1) عن عثمان بن عبد الله عن سجادة، فوقع بدلا بعلو درجتين.
توفي سجادة في رجب سنة إحدى وأربعين ومئتين.

(1) 8 / 71 في حدود السرقة: باب ما يكون حرزا وما لا يكون. وعمرو بن هاشم الجنبي ضعيف، وباقي رجاله ثقات، لكن الحديث صحيح، فقد أخرجه أحمد 2 / 151، وأبو داود (4395)، والنسائي 8 / 70، 71 من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي، صلى الله عليه وسلم، بقطع يدها، وأخرجه مسلم (1688) (10) من طريق عبد الرزاق عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي، صلى الله عليه وسلم، أن تقطع يدها.
وإلى هذا الحديث ذهب إسحاق بن راهويه، فقال: يجب القطع على المستعير إذا جحد العارية، وهو قول للإمام أحمد 8 / 240.
(٣٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 ... » »»