سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج ٩ - الصفحة ٤٦٣
أبو إسحاق الجوزجاني: لم يكن الواقدي مقنعا، ذكرت لأحمد موته يوم مات ببغداد، فقال: جعلت كتبه ظهائر للكتب منذ حين (1).
وقال البخاري: ما عندي للواقدي حرف، وما عرفت من حديثه، فلا أقنع به.
وقال أبو داود: لا أكتب حديثه، ما أشك أنه كان ينقل الحديث، لا ينظر للواقدي في كتاب إلا تبين أمره فيه، روى في فتح اليمن وخبر العنسي أحاديث عن الزهري ليست من حديثه. وكان أحمد لا يذكر عنه كلمة (2).
قال النسائي: المعروفون بوضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة: ابن أبي يحيى بالمدينة، والواقدي ببغداد، ومقاتل بن سليمان بخراسان، ومحمد بن سعيد بالشام.
وقال أبو زرعة: ترك الناس حديث الواقدي (3).
قلت: لا شئ للواقدي في الكتب الستة إلا حديث واحد، عند ابن ماجة (4): حدثنا ابن أبي شيبة، حدثنا شيخ لنا، فما جسر ابن ماجة

(1) " تاريخ بغداد " 3 / 15.
(2) " تاريخ بغداد " 3 / 15.
(3) " تهذيب الكمال ": لوحة 1249.
(4) رقم (1095) في إقامة الصلاة والسنة فيها: باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة، ولفظه: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على المنبر: " ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوب مهنته ". ورواه بإسناد آخر لم يذكر فيه الواقدي: من طريق حرملة بن يحيى، حدثنا عبد الله بن وهب به.
قال البوصيري في " مصباح الزجاجة " ورقة 71 / 2: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، وأخرجه أبو داود (1078) بهذا اللفظ من حديث عبد الله بن سلام بإسناد آخر، وفي الباب عن عائشة عند ابن ماجة (1096) وابن خزيمة (1765) وهو صحيح بما قبله.
(٤٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 ... » »»