سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج ٩ - الصفحة ٣٤٣
لهم في يوم حار، فما استتموا رفع ثيابهم حتى مطروا (1).
وقد استجيب دعاء معروف في غير قضية، وأفرد الإمام أبو الفرج بن الجوزي مناقب معروف في أربع كراريس قال عبيد بن محمد الوراق: مر معروف، وهو صائم بسقاء يقول:
رحم الله من شرب، فشرب رجاء الرحمة (2).
وقد حكى أبو عبد الرحمن السلمي شيئا غير صحيح، وهو أن معروفا الكرخي كان يحجب علي بن موسى الرضى، قال: فكسروا ضلع معروف، فمات (3)، فلعل الرضى، كان له حاجب اسمه معروف، فوافق اسمع اسم زاهد العراق.
وعن إبراهيم الحربي قال: قبر معروف الترياق المجرب (4). يريد

(1) " تاريخ بغداد " 13 / 207.
(2) " حلية الأولياء " 8 / 365.
(3) " طبقات الصوفية " للسلمي: 85.
(4) هذا الكلام لا يسلم لقائله، إذ كيف يكون قبر أحد من الأموات الصالحين ترياقا ودواءا للاحياء، وليس ثمة نص من كتاب الله يدل على خصوصية الدعاء عند قبر ما من القبور، ولم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سنه لامته، ولا فعله أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا استحسنه أحد من أئمة المسلمين الذين يقتدى بقولهم، بل ثبت النهي عن قصد قبور الأنبياء والصالحين لأجل الصلاة والدعاء عندها، فعن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب زين العابدين الثقة الثبت، الفقيه أنه رأى رجلا يجئ إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها فيدعو، فدعاه، فقال: ألا أحدثك بحديث سمعته من أبي عن جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: " لا تتخذوا قبري عيدا، ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي، فإن صلاتكم وتسليمكم تبلغني حيثما كنتم " أخرجه ابن أبي شيبة 2 / 375، وإسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم رقم (20)، ويقويه ما أخرجه عبد الرزاق في " المصنف " (6726) من طريق سهيل، عن الحسن بن علي قال: رأى قوما عند القبر، فنهاهم، وقال:
إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تتخذوا قبري عيدا ".
وأخرجه أبو داود (2042)، وأحمد 2 / 367 من طريق عبد الله بن نافع، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم "، وهذا سند حسن. وأخرج ابن أبي شيبة في " المصنف " 2 / 376 من طريق أبي معاوية عن الأعمش، عن المعرور بن سويد قال: خرجنا مع عمر في حجة حجها، فقرأ بنا في الفجر:
(ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل) و (لايلاف قريش)، فلما قضى حجه ورجع والناس يبتدرون، فقال: ما هذا؟ فقالوا: مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هكذا هلك أهل الكتاب، اتخذوا آثار أنبيائهم بيعا، من عرضت له منكم فيه الصلاة، فليصل، ومن لم تعرض له منكم فيه الصلاة، فلا يصل. وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
وجاء في " مناسك الحج للامام النووي 69 / 2، وهو من محفوظات الظاهرية ما نصه: كره مالك رحمه الله لأهل المدينة كلما دخل أحدهم وخرج الوقوف بالقبر، قال:
وإنما ذلك للغرباء، قال: ولا بأس لمن قدم من سفر، أو خرج إلى سفر أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيصلي عليه ويدعو له ولأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قال الباجي: فرق مالك بين أهل المدينة والغرباء، لان الغرباء قصدوا ذلك، وأهل المدينة مقيمون بها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: " اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد " فتأمل قول مالك: " يصلي عليه ويدعو له ولأبي بكر وعمر " فإن هذه هي الزيارة الشرعية للقبور أن نسلم على أصحابها وندعو لهم كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في صحيح مسلم (974) عن عائشة، و (975) عن بريدة.
(٣٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 ... » »»