سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج ٨ - الصفحة ٢٩٩
وقال ابن حبان: مات سنة اثنتين أو ثلاث وثمانين، في ثامن شوال.
وكان من أورع أهل زمانه.
مات أبوه، وكان واليا على الأبلة، فخلف خمس مئة ألف، فما أخذ منها حبة، رحمه الله.
أخبرنا أبو المعالي الأبرقوهي، أخبرنا الفتح بن عبد السلام ببغداد، أخبرنا هبة الله الحاسب، أخبرنا أبو الحسين بن النقور، حدثنا عيسى بن علي إملاء، قال: قرئ على أبي بكر محمد بن إبراهيم بن نيروز، وأنا أسمع، قيل له: حدثكم عمرو بن علي، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا محمد بن أبي حفصة، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبة في جداره، مالي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم ".
هذا حديث غريب من الافراد العوالي (1).
79 - يعقوب القمي * (4) الامام، المحدث، المفسر، أبو الحسن يعقوب بن عبد الله بن سعد

(١) وأخرجه مالك في " الموطأ " ٢ / ٧٤٥ في الأقضية: باب القضاء في المرفق، والبخاري ٥ / ٧٩ في المظالم: باب لا يمنع جار جاره أن يغرس خشبة في جداره، ومسلم (١٦٠٩) في المساقاة: باب غرز الخشب في جدار الجار، من طريق الزهري، عن الأعرج، عن أبي هريرة... وانظر " الفتح " ٥ / ٧٩. وقوله: " مالي أراكم.. " هو من كلام أبي هريرة.
وفي رواية أبي داود (٣٦٣٤) " فنكسوا رؤوسهم " ولأحمد ٢ / ٢٤٠ " فلما حدثهم أبو هريرة بذلك طأطؤوا رؤوسهم " والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، قالوا: إذا بنى الرجل بناء فاحتاج فيه إلى أن يضع رأس الخشب على جدار الجار فليس للجار منعه، وإليه ذهب الشافعي في القديم، وهو نص في البويطي، وهو قول الإمام أحمد، وقال البيهقي: لم نجد في السنن الصحيحة ما يعارض هذا الحكم إلا عمومات لا يستنكر أن يخصها.
* الجرح والتعديل: ٩ / ٢٠٩، تهذيب الكمال: ١٥٥١، تذهيب التهذيب:
٤
/ ١٨٦ / ١، العبر: ١ / ٢٦٥، تهذيب التهذيب: ١١ / ٣٩٠، لسان الميزان: ٧ / 445، خلاصة تذهيب الكمال: 436.
(٢٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 ... » »»