سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج ٧ - الصفحة ٤٠٥
وقال الحافظ ابن عدي: رأيت له أحاديث مستقيمة عمن يروي عنه، وأرجو أنه لا بأس به.
وقال ابن سعد - فشذ -: كان ضعيف الحديث.
قال أبو جعفر النفيلي وغيره: مات سنة ثمان وستين ومئة.
أخبرنا أبو الفضل بن عساكر: أنبأنا القاسم بن عبد الله، أنبأنا أبو الا سعد هبة الرحمن، أنبأنا عبد الحميد البحيري، وأنبأنا ابن عساكر، عن عبد الرحيم بن السمعاني، أنبأنا عبد الله بن محمد، أنبأنا محمد بن عبيد الله الصرام، قالا: حدثنا أبو نعيم، حدثنا أبو عوانة، حدثنا محمد بن كثير الحراني، حدثنا عبد الله بن معيد الحراني، حدثنا النضر بن عربي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: لما وضع النبي - صلى الله عليه وسلم - في لحده، وضع فيما بينه وبين اللحد قطيفة كانت له، بيضاء بعلبكية (1). حسن غريب (2)، وابن معيد: محله الصدق، بالضم، بوزن عبيد، هكذا وجدته.

(1) الخبر في " تاريخ ابن عساكر " خ: " أخبرنا أبو القاسم إسماعيل بن أحمد بن عمر، أخبرنا أبو القاسم بن مسعدة، أخبرنا حمزة بن يوسف، أخبرنا أبو أحمد بن عدي، أخبرنا أحمد بن هارون البرديجي، أخبرنا محمد بن يحيى بن كثير، أخبرنا عبد الله بن معيد الحراني، أخبرنا النضر بن عربي عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: طرح في قبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطيفة له بيضاء بعلبكية " (2) فيه أن مسلما أخرجه في " صحيحه ": (967)، في الجنائز: باب جعل القطيفة في القبر، والنسائي: 4 / 81، في الجنائز: باب وضع الثوب في اللحد، من طريق شعبة، عن أبي جمرة عن ابن عباس، قال: جعل في قبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطيفة حمراء.
قال الزرقاني في " شرح المواهب ": 5 / 330: وضعها مولاه شقران، وقال: والله لا يلبسه أحد بعدك، فوضعها خصوصية له - صلى الله عليه وسلم - كما قال وكيع، فقد كره جمهور العلماء وضع قطيفة أو مضربة، أو مخدة، أو نحو ذلك في القبر وتحت الميت، وشذ البغوي فجوزه، والصواب:
الكراهة. وأجاب الجمهور عن هذا الحديث بأن شقران انفرد بفعل ذلك، ولم يوافقه أحد من الصحابة، ولا علموا بذلك، وإنما فعل ذلك كراهة أن يلبسها أحد بعده، قاله النووي. وقد قال ابن عبد البر: إنها أخرجت لما فرغوا من وضع اللبنات التسع، ورجحه الحافظ ابن حجر، وشيخه الحافظ العراقي.
(٤٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 ... » »»