سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج ٥ - الصفحة ٢٨٢
له صدقة ". أخرجه البخاري ومسلم والترمذي عن قتيبة (1) فوافقناهم.
قال أبو نعيم وخليفة وأحمد بن حنبل وغيرهم: مات قتادة سنة سبع عشرة ومئة.
قال خليفة: هو قتادة بن دعامة بن عزيز بن زيد بن ربيعة بن عمرو بن كرب بن عمرو بن الحارث بن سدوس أبو الخطاب: مات [سنة سبع عشرة ومئة] بواسط، وقال ابن عائشة: مات بواسط، كان عند خالد بن عبد الله القسري، وقال ابن شوذب: أوصى قتادة إلى مطر.
وبإسنادي المذكور إلى البغوي في " الجعديات ": حدثنا علي بن الجعد، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن ابن مسعود * (يوم يأتي بعض آيات ربك) * [الانعام: 158] قال: طلوع الشمس من مغربها (2).
قال محمد بن سواء، عن شعبة، قال: حدثت سفيان بحديث قتادة، عن أبي حسان، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم: " قلد الهدي وأشعره " قال:
فقال لي سفيان: وكان في الدنيا مثل قتادة.
قال أبو داود في حديث قتادة، عن أبي رافع، عن أبي هريرة " إذا دعي أحدكم إلى طعام، فجاء مع الرسول، فإن ذلك إذنه " (3) قتادة لم يسمع من أبي

(١) أخرجه البخاري ٥ / ٢ في أول المزارعة، ومسلم (١٥٥٢) (٨) في المساقاة: باب فضل الغرس والزرع، والترمذي (١٣٨٢) في الاحكام: باب ما جاء في فضل الغرس.
(٢) إسناده صحيح، وأخرج البخاري ٨ / ٢٢٣ في التفسير: باب لا ينفع نفسا إيمانها، من طريق موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد، حدثنا عمارة، حدثنا أبو زرعة، حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس.
آمن من عليها، فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل " وأخرجه مسلم (١٥٧) في الايمان: باب الزمن الذي لا يقبل فيه الايمان من طرق عن أبي هريرة.
(٣) أخرجه أبو داود (٥١٩٠) في الأدب: باب في الرجل يدعى أيكون ذلك إذنه، والبخاري في " الأدب المفرد " (١٠٧٥) وإسناده صحيح، وعلقه البخاري في " صحيحه " ١١ / ٢٧ بصيغة الجزم، وإعلال أبي داود له بأن قتادة لم يسمع من أبي رافع رده المصنف هنا، والحافظ في " الفتح " ١١ / ٢٧ بأنه ثبت سماعه منه في الحديث الذي أخرجه في " صحيحه " ١٣ / ٤٣٩، وللحديث مع ذلك متابع أخرجه البخاري في " الأدب المفرد " (١٠٧٦) وأبو داود (٥١٨٩) من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة بلفظ " رسول الرجل إلى الرجل إذنه " وله شاهد موقوف على ابن مسعود عند البخاري في " الأدب المفرد " (1074) قال: إذا دعي الرجل، فقد أذن له.
(٢٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 ... » »»