تهذيب الكمال - المزي - ج ٣ - الصفحة ٢٨٨
وقال الهيثم بن عدي: ذهبت عينه يوم اليرموك.
وقال خليفة بن خياط (1): أمه كبيشة (2) بنت يزيد من ولد الحارث بن عمرو بن معاوية: مات في آخر سنة أربعين، بعد قتل علي عليه السلام قليلا.
وقال أحمد بن عبد الله ابن البرقي: توفي سنة أربعين، قبل قتل علي بيسير، له أحاديث.
وقال أبو القاسم الطبراني، فيما أخبرنا أبو إسحاق ابن الدرجي، عن أبي جعفر الصيدلاني، وغير واحد إذنا، عن فاطمة بنت عبد الله، عن أبي بكر بن ريذة عنه: حدثنا (3) أحمد بن عبد الله البزاز التستري، قال:
حدثنا محمد بن يزيد الأسفاطي، قال: حدثنا صفوان بن هبيرة، قال:
حدثنا عيسى بن المسيب البجلي القاضي عن الأشعث بن قيس قال: لقد اشتريت يميني مرة بتسعين (4) ألفا، وذلك أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
من اقتطع حق مسلم بيمينه، لقي الله، وهو عليه غضبان ". هذا منقطع، عيسى لم يدرك الأشعث (5).

(١) الطبقات: ٧١ (من الطبعة العمرية).
(٢) هكذا في النسخ، وفي طبقات خليفة: " كبشة "، وقد مر أن ابن سعد قال فيها كبشة أيضا.
(3) معجمه الكبير: 1 / 204.
(4) في معجم الطبراني " سبعين ".
(5) هذا التعليق للمزي. قال شعيب: الحديث في معجم الطبراني (639) وفيه بين عيسى والأشعث الشعبي، فإن صح ما فيه، فلا انقطاع. ومتن الحديث المرفوع قد صح من طريق آخر، فقد أخرجه البخاري 8 / 212، 213 برقم (4549) (4550)، ومسلم (138) في الايمان:
باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار من طريقين عن الأعمش، عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غاضبان " فأنزل الله تصديق ذلك (إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة)، قال فدخل الأشعث بن قيس، فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمان؟ قلنا: كذا وكذا، قال: صدق أبو عبد الرحمان في أنزلت:
كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: " بينتك أو يمينه " فقلت: إذا يحلف يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان ". وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة.
(٢٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 ... » »»