جريج (مد س) (1) عن عكرمة بن خالد عن أسيد بن حضير الأنصاري (د): أن معاوية كتب إلى مروان: أن الرجل إذا وجد سرقة في يد رجل فهو أحق بها بالثمن.. الحديث، فإنه وهم.
رواه هارون بن عبد الله (مد س)، عن حماد بن مسعدة، عن ابن جريج، وقال: قال أحمد بن حنبل: هو في كتاب ابن جريج:
أسيد بن ظهير، ولكن كذا حدثهم بالبصرة، ورواه عبد الرزاق (س) وغيره عن ابن جريج، عن عكرمة بن خالد، عن أسيد بن ظهير، وهو الصواب، فإن أسيد بن ظهير هو الذي بقي إلى خلافة معاوية.
روى له الجماعة.
(518) - س: أسيد بن رافع بن خديج الأنصاري.
أن أخا رافع (س) قال لقومه: لقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم القوم عن شئ كان لهم رافقا (2)... الحديث.
روى عنه: بكير بن عبد الله بن الأشج ولم ينسبه إلى جده، وعبد الرحمان بن هرمز الأعرج (س).
(1) كتاب البيوع من المجتبى، الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق (7 / 312) ولم يذكر القصة، ولكن أورد الحكم فقط. وقد أشار المزي في " الأطراف " ان روح بن عبادة وعبد الرزاق روياه عن ابن جريج (عند النسائي في البيوع) فقالا: " أسيد بن ظهير " (1 / 72). وقال في مسند أسيد بن ظهير من الأطراف تعليقا على هذا الحديث: إن النسائي رواه في البيوع عن عمرو بن منصور، عن سعيد بن ذؤيب المروزي، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عكرمة بن خالد، أن أسيد بن ظهير الأنصاري ثم أحد بني حارثة - أخبره فذكره (الأطراف:
1 / 75). قال بشار: ولكن الذي وجدته في المطبوع من المجتبى (7 / 313) من رواية عبد الرزاق عن ابن جريج لهذا الحديث: " ان أسيد بن حضير (كذا) ثم أحد بني حارثة " فهذا تحريف فاضح في المطبوع، ودلالة التصحيف والتحريف في وجود قوله " ثم أحد بني حارثة " فهذا نسب ابن ظهير من غير شك.
(2) أي يرتفقون به، وفي نسخة ابن المهندس: نافعا، وكذا هو في المجتبى " 7 / 34، وهما بمعنى، وأثبتنا ما أثبته المؤلف بخطه. (*)