تهذيب الكمال - المزي - ج ٢ - الصفحة ١٣٧
وجعفر بن عبد الواحد الهاشمي، وسعيد بن نصير، وعبيد الوراق، وعلي ابن المديني، وعمر بن يزيد السياري، والفضل بن سهل الأعرج (د ت)، وأبو أمية محمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي، ومحمد بن الحسين البرجلاني، ومحمد بن شجاع ابن الثلجي، ومحمد بن عبد الملك بن زنجويه الغزال، ومحمد بن معاوية بن عبد الرحمان (سي)، ومحمد بن يونس بن موسى الكديمي، وهارون بن عبد الله الحمال، ويعقوب بن سفيان الفارسي.
قال أبو أحمد بن عدي (1): روى عن الثقات المناكير ولم أر له حديثا منكرا يحكم عليه بالضعف من أجله.
روى له أبو داود، والترمذي، والنسائي في اليوم والليلة.
205 - ت: إبراهيم بن عبد الرحمان بن يزيد بن أمية.
عن: نافع (ت) عن ابن عمر في الوداع (2).

(١) الكامل: ٢ / الورقة: 71 - 72 وقد ورد فيه النص في موضعين فجمعا هنا. وقد أورد ابن عدي بعض مناكيره ثم قال معلقا: " فهذه الأحاديث بهذا الاسناد لم أره إلا من رواية إبراهيم بن عبد الرحمان هذا، ولعل هذا من قبل جعفر بن عبد الواحد فإنه لين ". وقال الذهبي في " ديوان الضعفاء ": " له مناكير قليلة "، وقال في " الميزان ": مات قبل الكهولة (1: 45)، وقال الخليلي في كتاب " الارشاد ": مات وهو شاب لا تعرف له إلا أحاديث دون العشرة يروي عنه الهاشمي أحاديث أنكروها على الهاشمي وهو من الضعفاء (الورقة: 77 بانتخاب السلفي من نسخة إيا صوفيا). وذكره ابن حبان في " الثقات " فيما ذكر ابن حجر، لكنني لم أجده في ترتيب الهيثمي لثقات ابن حبان؟!
(2) هو في " سنن الترمذي " (3442) من طريق أحمد بن أبي عبيد الله السلمي البصري، حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة، عن إبراهيم بن عبد الرحمان بن يزيد بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ودع رجلا أخذ بيده، فلا يدعها حتى يكون الرجل هو يدع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " أستودع الله دينك وأمانتك وآخر عملك ". وهذا سند ضعيف لجهالة إبراهيم بن عبد الرحمن، لكن أخرجه أحمد (4524)، والترمذي (3469) من طريق حنظلة، عن سالم، عن ابن عمر كان يقول للرجل إذا أراد سفرا: ادن مني أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا، فيقول:
أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. وهذا سند صحيح، وقال الترمذي: حسن صحيح، وأخرجه أبو داود (2600)، والحاكم 2 / 97 من طريق قزعة، عن ابن عمر، وأخرجه الحاكم أيضا 1 / 442 و 2 / 97 من طريق القاسم بن محمد، عن ابن عمر، وصححه ووافقه الذهبي، وصححه ابن حبان (376 3) من طريق آخر. (ش).
(١٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 ... » »»