الرد على أبي بكر الخطيب البغدادي - ابن النجار البغدادي - الصفحة ٨٤
إذا ذو الرأي خاصم عن قياس * وجاء ببدعة هنة سخيفه أتيناه بقول الله فيها * وآيات محبرة شريفه فكم من فرج محصنة عفيف * أحل حرامها بأبي حنيفة فكان أبو حنيفة إذا رأى مساور الوراق أوسع له وقال هاهنا، هاهنا.
وروى عن ابن رزق إلى أبى صالح هدبة بن عبد الوهاب المروزي قال: قدم علينا شقيق البلخي فجعل يطري أبا حنيفة، فقيل له لا تطر أبا حنيفة بمرو فإنهم لا يحتملونك. قال شقيق أليس قد قال مساور الوراق:
إذا ما الناس يوما قايسونا * بآبدة من الفتوى طريفه أتيناهم بمقياس تليد * طريف من طراز أبي حنيفة فقالوا له أما سمعت ما أجابوه؟ قال أجل.
إذا ذو الرأي خاصم في قياس * وجاء ببدعة هنة سخيفه أتيناهم بقول الله فيها * وآثار مبرزة شريفه فكم من فرج محصنة عفيف * أحل حرامها بأبي حنيفة وروى عن ابن رزق إلى عبد الكريم قال سمعت يحيى بن أيوب قال حدثنا صاحب لنا ثقة. قال: كنت جالسا عند أبي بكر بن عياش فجاء إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة فسلم وجلس، فقال أبو بكر من هذا؟ قال أنا إسماعيل يا أبا بكر. قال فضرب أبو بكر على ركبة إسماعيل ثم قال: كم من فرج حرام أباحه جدك.
لا شك في أنه كان حراما فأحله بما أحله به الله ورسوله، وهذه كتب أبي حنيفة غير مدحوضة ولا مستورة. وقد ذكرت غير مرة أصول مذهب أبي حنيفة وأنها من كتاب الله، فإن لم يجد فمن سنة رسول الله، فإن اختلفت الأحاديث رجح ما رجحته الصحابة، فإن لم يجد اجتهد في التوفيق بينهما ما أمكن. فإن لم يمكن واجتهد برأيه ولم يخرج عن قول النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهذا مذكور في عدة مواضع، أفترى الخطيب يعتقد أن الفرج يكون حلالا من أول ما يخلق؟ ومن لا يعرف مثل هذا كيف يجوز له الحديث. وإنما الفرج يكون حراما فيحل، ويكون حلالا فيحرم.
وهذا ما جاء في الكتاب والسنة.
وحدث عن أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد إلى أبى معمر قال: أبو بكر بن
(٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ... » »»