عن ابن عمر قال قال سول الله (صلى الله عليه وسلم) لا طلاق إلا بعد نكاح [* * * *] فارتجت بغداد وتكلم الناس بما تكلموا به قال فبينا نحن ذات يوم عند علي بن الحسين الصفار نكتب من أصوله إذ وقع بيدي جزء من حديث محمد بن يحيى القطعي فنظرت في الجزء قلت لعلي أجد هذا الحديث فوجدت الحديث في الجزء فلم أخبر أصحابي وغدوت إلى باب أبي محمد بن صاعد فصادفته قاعدا على الباب فسلمت عليه ونظر إلي فقال ما لك قلت يا أبا محمد بن البشارة وجدنا حديث أيوب عن نافع في أصل كتاب علي بن الحسين الصفار عن محمد بن يحيى القطعي فأخذ الجزء ورمى به ثم أسمعني فقال يا فاعل حديث أحدث به أنا أحتاج أن يتابعني عليه علي بن الحسين الصفار أخبرنا أبو منصور بن زريق وأنا أبو الحسن بن سعيد نا أبو بكر الخطيب قال (1) سمعت البرقاني يقول قال لي أبو بكر الأبهري الفقيه كنت عنه يحيى بن محمد بن صاعد فجاءته امرأة فقالت له أيها الشيخ ما تقول في بئر سقطت فيها دجاجة فماتت هل الماء طاهر أم نجس فقال يحيى ويحك كيف سقطت الدجاجة في البئر قالت لم تكن البئر مغطاة فقال يحيى إلا غطيتيها (2) حتى لا يقع فيها شئ قال الأبهري فقلت لها يا هذه إن لم يكن الماء تغير فهو طاهر ولم يكن عند يحيى من الفقه ما يجيب المرأة قال الخطيب هذا القول تظنن (3) من الأبهري وقد كان يحيى ذا محل من العلم عظيم (4) وله تصانيف في السنن وترتيبها على الأحكام تدل من وقف عليها وتأملها على فقهه ولعل يحيى لم يجب المرأة لأن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم فتورع أن يتقلد قول بعضهم أو كره أن ينصب نفسه للفتيا وليس هو من المرتسمين بها وأحب أن يكل ذلك إلى الفقهاء المشتهرين بالفتاوي والنظر والله أعلم أنبأنا أبو سعد محمد بن محمد وأبو علي الحسن بن أحمد وأبو القاسم غانم بن محمد بن عبيد الله
(٣٦٣)