شهاب عن عبيد الله بن عبد الله (1) بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال أحدهما يا رسول الله اقض بيننا قال الكتاني وساق الحديث وساقه الآخران فقالا بكتاب الله وقال الآخر وكان أفقههما وقال ابن (2) الأخير أجل يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي في أن أتكلم فقال تكلم فقال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجم فافتديت بمائة شاة وجارية لي ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني إنما على ابني جلد مائة وتغريب عام وإنما الرجم على امرأته فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله أما غنمك وخادمك فيرد (3) إليك وجلد ابنه مائة وغربه عاما وأمر أنيس الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها فاعترفت فرجمها [* * * *] قال مالك العسيف الأجير قال ابن منزود (4) وسمعته من سفيان نسقا واللفظ لحديث ابن وهب وابن القاسم 5080 علي بن محمد القرنوي ولي قضاء دمشق في أيام تتش بن ألب رسلان المعروف بتاج الدولة وجدت بخط شيخنا أبي الحسن بن قبيس أخذ القاضي القرنوي يوم الخميس الخامس عشر يعني من المحرم سنة سبع وسبعين وأربعمائة وضرب ضربا عظيما وحبس وقيل إن سبب ذلك أنه ذكر السلطان عن قوم من السلارية الخواص أنهم أرادوا تسليمه إلى ابن قريش فطلب منه البينة على ذلك فلم يقدر وجعل ابن أبي الحديد
(٢٢٦)