سئل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن ذلك وذكر الحديث لم يزد عليه أخبرناه أعلى من هذا أبو الوفاء عبد الواحد بن حمد أنا أحمد بن محمود الثقفي أنا أبو بكر بن المقرئ أنا أبو العباس بن قتيبة نا حرملة أنا ابن وهب حدثني عمرو بن الحارث عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز عن البراء بن عازب قال سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لا يجوز من الضحايا أربع العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها والمريضة البين مرضها والعجفاء (1) التي لا تنقي (2) [* * * *] وأخبرناه عاليا أبو القاسم إسماعيل بن أحمد أنا أبو محمد الصريفيني أنا أبو القاسم بن حبابة نا أبو القاسم البغوي نا علي بن الجعد أنا شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال سمعت عبيد بن فيروز مولى بني شيبان قال سألت البراء ما كره رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أو ما نهى عنه من الأضاحي قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ويدي أقصر من يده أربع لا تجزئ العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها والمريضة البين مرضها والكسيرة التي لا تنقي [* * * *] قال قلت فإني أكره أن يكون في الأذن نقص أو في السن نقص أو في القرن نقص قال إن كرهت شيئا فدعه ولا تحرمه على أحد أخبرنا أبو محمد هبة الله بن أحمد المقرئ وأبو المجد معالي بن هبة الله بن الحسن البزار قالا أنا سهل بن بشر أنا أبو الحسن علي بن منير بن أحمد الخلال نا الحسن بن رشيق العسكري أنا أبو جعفر أحمد بن حماد بن مسلم بن زغبة (3)، حدثنا سعيد بن الحكم بن أبي مريم أنا يحيى بن أيوب حدثني عمرو بن الحارث أن سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي حدثه عن القاسم أبي عبد الرحمن أن (4) عمر بن الخطاب نذر أن لا يعتق غلاما له فأعتقه ثم كفر عن يمينه بعتق اخر أخبرنا أبو العز أحمد بن عبيد الله السلمي إذنا ومناولة وقرأ علي إسناده أنبأ
(٣٤٩)