45 [باب الأمان على الشرط] 369 - قال: وإذا أمن المسلمون رجلا على أن يدلهم على كذا ولا يخونهم، فإن خانهم فهم في حل من قتله، فخرج عليهم من مدينته أو حصنه على ذلك حتى صار في أيديهم، ثم خانهم، أولم يدلهم، فاستبانت لهم خيانته فقد برئت منه الذمة (1) وصار الرأي فيه إلى الامام إن شاء قتله وإن شاء جعله فيئا.
لان الشرط هكذا جرى بينهم. فقال عليه السلام: " المسلمون عند شروطهم ". وقال عمر رضي الله عنه: الشرط أملك. أي يجب الوفاء به.
ولأنه كان مباح الدم، علقوا حرمة دمه بالدلالة وترك الخيانة، وتعليق أسباب التحريم بالشرط صحيح كالطلاق والعتاق، فان انعدم الشرط بقى حل دمه على ما كان.
ولان النبذ بعد الأمان والإعادة إلى مأمنه إنما كان معتبرا للتحرز عن الغدر، وبالتصريح بالشرط قد انتفى معنى الغدر.
370 - واستدل عليه بحديث موسى بن جبير قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الكتيبة أربعة عشر يوما - يعنى حصنا من حصون خيبر - وكان (2) آخر حصونهم. فلما أيقنوا بالهلكة سألوا