ان تصدقت بهذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: انه لا يجوز للمرأة في مالها أمر (1) الا بإذن زوجها، هل استأذنت [كعبا؟ قالت:] لا (2)، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى كعب فقال: أذنت لخيرة [ان تتصدق] (3) بحليها (4) هذا، فقبله النبي صلى الله عليه وسلم.
757 - عبد الله بن يحيى بن أبي كثير اليمامي، سمع أباه، سمع منه مسدد (5).
758 - عبد الله بن يحيى بن زيد بن النجار (6) أخو موسى اليمامي عن جهضم (7)، سمع منه اخوه موسى.