مجاهد وعطاء عن أيمن بن أم أيمن، قال 1] أبو الوليد رفعه: لا يقطع السارق إلا في مجن أو حجفة قيمته دينار (2) وهو يومئذ يساوى دينارا، قال أبو عبد الله: والأول أصح بارساله، وقال لي عياش حدثنا عبد الاعلى حدثنا ابن إسحاق قال حدثني أيوب بن موسى عن عطاء ان ابن عباس قال: لا يقطع السارق فيما دون ثمن المحن وثمنه عشرة، وقال لنا على حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني عمرو بن شعيب ان شعيبا حدثه ان عبد الله بن عمرو كان يقول، وحدثني (3) ان مجاهدا اخبره ان عبد الرحمن بن أبي ليلى حدثه ان ثمن المجن يومئذ عشرة، وحدثني (3) ان عطاء بن أبي رباح حدثه ان ابن عباس كان يقوله. وقال الوليد بن كثير حدثني من سمع عطاء عن ابن عباس - مثله، وقال عبد الملك عن عطاء عن أيمن عن تبيع عن كعب - بحديث آخر، حدثني عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم، قال أبو عبد الله:
وهذا أصح.
1574 - أيمن بن عبد الله أبو المختار وكان يسكن الربذة، سمع أبا ذر، سمع منه عقبة بن وهب، منقطع.
1575 - أيمن أبو ثابت مولى بنى ثعلبة، سمع ابن عباس ويعلى