كليات في علم الرجال - الشيخ السبحاني - الصفحة ٢٤٧
أقول: يمكن التخلص عن النقض بوجهين:
الأول: كون الرجل ثقة عند ابن أبي عمير وقت تحمل الحديث، وهذا كاف في العمل بالالتزام.
الثاني: إن أبا البختري كان عاميا، ومن المحتمل أن يكون التزام المشايخ راجعا إلى أبواب العقائد والأحكام الشرعية، وأما ما يرجع إلى أدب المصلي في صلاة الاستسقاء، فلم يكن من موارد الالتزام، ولم يكن في نقل مثل ذلك أي خطر وإشكال فتأمل.
ب عمرو بن جميع الزيدي البتري: قال النجاشي: " عمرو بن جميع الأزدي البصري، أبو عثمان، قاضي الري، ضعيف، له نسخة يرويها عنه سهل بن عامر " ثم ذكر سنده إلى الكتاب (1).
أقول: وليس لابن أبي عمير رواية عنه في الكتب الأربعة، بل روى عنه الصدوق في معاني الأخبار، ولا يتجاوز الروايتين:
1 روى الصدوق في معاني الأخبار عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن عمرو بن جميع قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس بالاقعاء في الصلاة بين السجدتين (2).
2 وبهذا الاسناد أيضا قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: حدثني أبي، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا مشت أمتي المطيطا، وخدمتهم فارس والروم، كان بأسهم بينهم. المطيطا:

(١) فهرس النجاشي: الرقم ٧٦٩.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٤، الباب ٨ من أبواب السجود، الحديث ٦، نقلا عن معاني الأخبار للصدوق.
(٢٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 ... » »»
الفهرست