كليات في علم الرجال - الشيخ السبحاني - الصفحة ٢٣١
بالنسبة إلى من يعتبر الوثاقة (1).
وفيه: أن نسبة العمل بخبر كل إمامي لم يظهر منه فسق إلى قدماء الامامية، تخالف ما ذكره عنهم الشيخ في " العدة "، وهو أبصر بآرائهم حيث قال في ضمن استدلاله على حجية الاخبار التي رواها الأصحاب في تصانيفهم: " إن واحدا منهم إذا أفتى بشئ لا يعرفونه سألوه من أين قلت هذا؟
فإذا أحالهم على كتاب معروف، أو أصل مشهور، وكان راويه ثقة لا ينكر حديثه سكتوا وسلموا الامر في ذلك، وقبلوا قوله، وهذه عادتهم وسجيتهم من عهد النبي صلى الله عليه وآله ومن بعده من الأئمة عليهم السلام " (2).
ترى أنه يقيد عملهم وقبولهم الرواية بكون راويه ثقة والقول بحجية كل خبر يرويه إمامي لم يظهر فسقه، أشبه بقول الحشوية، وقريب من رأيهم في الاخبار ولو كان ذلك مذهب القدامى من الامامية لما صح للسيد المرتضى ادعاء الاتفاق على عدم حجية خبر الواحد فإن ذلك الادعاء مع هذه النسبة في طرفي النقيض.
ولو كان بناء القدماء على أصالة العدالة في كل من لم يعلم حاله، فلا معنى لتقسيم الرواة إلى الثقة، والضعيف، والمجهول، بل كان عليهم أن يوثقوا كل من لم يثبت ضعفه، ومن المعلوم ثبوت خلافه.
وأما ما نقل عن العلامة في حق أحمد بن إسماعيل من قوله " لم ينص علماءنا عليه بتعديل ولم يرو فيه جرح، فالأقوى قبول روايته مع سلامتها من المعارض " (3) فمن الممكن أن يكون اعتماده عليه لأجل ما قاله النجاشي في ترجمته من أن " له عدة كتب لم ينصف مثلها، وأن أباه كان من غلمان أحمد بن

(١) معجم رجال الحديث: ج ١، ص ٦٥.
(٢) عدة الأصول: ج ١، الصفحة 338، الطبعة الحديثة.
(3) الخلاصة: الصفحة 16.
(٢٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 226 227 228 229 230 231 232 233 235 236 237 ... » »»
الفهرست