كليات في علم الرجال - الشيخ السبحاني - الصفحة ٢٢٤
السلام، نظر فيما يرويه، فإن كان هناك من طرق الموثوق بهم ما يخالفه، وجب إطراح خبره. وإن لم يكن هناك ما يوجب إطراح خبره ويكون هناك ما يوافقه وجب العمل به، وإن لم يكن هناك من الفرقة المحقة خبر يوافق ذلك ولا يخالفه، ولا يعرف لهم قول فيه، وجب أيضا العمل به " (1).
وذكر نظير ذلك في حق سائر فرق الشيعة مثل الفطحية والواقفة والناووسية.
2 إن الطائفة سوت بين مراسيل الثلاثة ومسانيد غيرهم، وبما أن المراد من مسانيد الغير، هو الأحاديث المروية عن طرق أصحابنا الامامية، فيجب أن يكون المراد من الثقة الذي يرسل عنه هؤلاء الثلاثة، العدل الامامي، حتى تصح التسوية بين مراسيل هؤلاء ومسانيد غيرهم، وإلا فلو كان المراد منها هو الثقة بالمعنى الأعم، بحيث يشمل الامامي وغيره من فرق الشيعة وغيرهم، لكانت التسوية مخالفا لما حققه واختاره من التفصيل، فلا تصح التسوية إلا إذا كان الثقة الذي يرسل عنه ابن أبي عمير وأضرابه، عدلا إماميا.
وعلى ذلك فهؤلاء الأقطاب الثلاثة كانوا ملتزمين بأن لا يرووا إلا عن الثقة بالمعنى الأخص، فلو وجدنا موردا من مسانيد هؤلاء رووا فيه عن ضعيف في الحديث، أو صدوق ولكن مخالف في المذهب، تكون القاعدة منقوضة، فليست نقوض القاعدة منحصرة بالنقل عن الضعاف، بل تعم ما كان النقل عن موثق في الحديث مخالف للمذهب الحق.
ولا يخفى أن ما استنبطه من كلام الشيخ مبني على ثبوت أحد أمرين:
الأول: أن يكون الثقة في مصطلح القدماء من يكون صدوقا إماميا، أو عدلا إماميا، بحيث يكون للاعتقاد بالمذهب الحق دخالة في مفهومها حتى يحمل عليه قوله " لا يروون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به ".

(١) عدة الأصول: ج ١، الصفحة 379 الطبعة الحديثة.
(٢٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 ... » »»
الفهرست