مستدركات علم رجال الحديث - الشيخ علي النمازي الشاهرودي - ج ١ - الصفحة ٦٢
روى عنهم في تفسيره مع انتهاء السند إلى أحد المعصومين (عليهم السلام)، فقد قال في تفسيره ص 5: ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا من مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم.
فإن في هذا الكلام دلالة ظاهرة على أنه لا يروي في كتابه هذا إلا عن ثقة.
بذلك اعترف سماحة العلامة الخوئي دام ظله في رجاله. وكذا العلامة صاحب الوسائل قال في الفائدة السادسة ج 20 ص 68 في كتابه: إن كل من وقع في اسناد روايات تفسير روايات علي بن إبراهيم المنتهية إلى المعصومين (عليهم السلام) قد شهد علي بن إبراهيم بوثاقته، وأنها مروية عن الثقات، فلا وجه لما زعم من تخصيص التوثيق بمشايخه الذين يروي عنهم علي بن إبراهيم بلا واسطة.
وكذا نحكم بوثاقة من وقع في إسناد كامل الزيارات لابن قولويه، لما قال ابن قولويه القمي في أول كتابه: وقد علمنا بأنا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى ولا في غيره، لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته، ولا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم، فإن هذه العبارة واضحة الدلالة في أنه لا يروي في كتابه إلا ما وصل إليه من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله. وبذلك اعترف العلامة الخوئي دام ظله.
وقال في الوسائل بعد ما قال في حق علي بن إبراهيم ما تقدم: وكذلك جعفر بن محمد بن قولويه، فإنه صرح بما هو أبلغ من ذلك في أول مزاره.
الوسائل ج 20 ص 68.
ومما تقدم ظهر أنه لا فرق في شهادة ثقة بوثاقة فرد أو جمع، بين أن يكون من المتقدمين أو من المتأخرين. وظهور سهو واشتباه في مورد من بعض المتأخرين. ومن يسلم من السهو والنسيان إلا من عصمه الرحمن جل جلاله.
(٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... » »»