واحد لا يجوز عليه العدول فيكون بعضه وهو النص قرينة للظاهر ومن الواضح ان هذا لا يتأتى فيما نحن فيه إذ لا يكون كلام شخص قرينة لاخر مع امكان الاختلاف في الرأي والاجتهاد فلا وجه للجمع بما ذكروا مع تعدد المزكي والجارح بل ولا مع اتحاده وتعدد الكتاب المتضمن للجرح والتعديل لانفتاح باب العدول وتبدل الراوي بل ومع اتحاد الكتاب أيضا بان يزكى في موضع ويجرح في آخر كما هو واضح فالوجه انما هو الرجوع إلى الامارات والمرجحات واتباع ما هو الأقوى كما اختاره (الوحيد) ونقله عن الأكثر في بعض كلماته فإنه في الفائدة الثانية ذكر في أولها حكم التعارض وانهم يحكمون بالجمع معللين بعدم المنافاة ووجهه بان مرادهم عدم معارضة الظاهر للنص وعدم مقاومته وأخذ في توجيهه والمناقشة فيه بأنه لا يخلو من نوع تدليس (إلى أن قال) في آخر المطلب: وكيف كان هل الحكم والبناء المذكور عند التعارض مطلق أو مقيد بما إذا انحصر ظن المجتهد فيه وانعدمت الامارات والمرجحات؟
إذ لعله بملاحظتها يكون الظاهر عنده حقية أحد الطرفين ولعل الأكثر على الثاني وانه هو الاظهر (الخ) وكما لا وجه للجمع المذكور عند التعارض لا وجه للقول بتقديم الجارح مطلقا كما عليه بعض بل نسبة السيد في رجاله إلى الأكثر لكن في صورة اطلاق الجرح والتعديل هذا في أول كلامه، وفى أثنائه (قال): هذا وأكثر الناس على اطلاق القول بتقديم الجرح من دون تعرض للتفصيل بذكر السبب وعدمه واتحاد الزمان وعدمه وغير ذلك من الوجوه التي قدمنا وكيف كان فالوجه فيه اما لغلبة الفسق في الناس فكان أرجح في النفس وأغلب على الظن لان الفرد يلحق بالأعم الأغلب وهو كما ترى أو لان اقصى ما للمعدل انه لم يعثر على ما يوجب الفسق أو ما يخالف المروة مع طول المعاشرة فظن العدالة