من الأدلة الا الكتاب والسنة وليس في الكتاب وفاء للأغلب من الاحكام جزما إذ ليس فيه الا الاطلاقات والعمومات وهى غالبا مسوقة لأصل التشريع وبيان أصل الحكم في الجملة فهي في الحقيقة شبه القضايا المهملة فهي غير نافعة في تفاصيل الاحكام أصلا وكلية فلم يبق من الأدلة الا السنة وحيث كان في الاخبار التي بأيدينا الصحيح والسقيم والمعتبر وغيره كان اللازم الرجوع إلى هذا الفن إذ به يتشخص المعبر وغيره إذ بالرجوع إليه يعرف العادل من غيره والأعدل من غيره والممدوح من غيره والامامي من غيره والضعيف من غيره ومن قبلت رواياته حتى لو كان ضعيفا في نفسه من غيره أو كان منحرفا في اعتقاده ومع ذلك تقبل رواياته كعبد الله بن بكير ومن تقدم رواياته على غيره مع فرض اعتباره في نفسه في مقام الترجيح من غيره كمن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه كابن أبى عمير والبزنطي وأمثالهما أو من أجمعت الطائفة على تصديقهم والاقرار لهم بالفقه والعلم كزرارة ومحمد بن مسلم ونظائرهما من الستة الأوائل وحيث كان التعويل على الغير في التعديل والجرح غير جائز جزما إذ هو من التقليد البحت وتعويل على ظن الغير ومقتضى الأصول الأولية بل الأدلة الأربعة تمنعه وانما خرج عنها ما كان بعد البحث والفحص التام مع أن العلم الاجمالي بوجود الجارح مانع من التعويل على الغير فهو كالعام والمطلق قبل الفحص عن المخصص والمقيد فكما لا يجوز هناك فكذا هنا.
والحاصل فلا بد من تشخيص ما هو الحجة من الاخبار عند هذا المجتهد من الرجوع إلى هذا الفن وكذا في تشخيص ما هو المقدم عند التعارض لاعتضاده بالمرجح كالأعدلية والأضبطية أو كونه من أهل الاجماع على التصحيح أو التصديق أو كونه اماميا أو منحرفا في الاعتقاد مع أن جملة من الرواة قد تحقق فيهم الاشتراك اسما وأبا إلى غير ذلك ولا يتشخص