رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٤
وهاهنا فوائد لا بد من التنبيه عليها.
(الأولى): انه قد وقع الخلاف في العدالة هل هي الملكة أو حسن الظاهر أو ظهور الاسلام مع عدم ظهور الفسق كما عليه الشيخ رحمه الله وكذا في أسباب الجرح وعدد الكبائر فمن أين يعلم رأى المعدل؟
ومع عدم العلم كيف ينفع التعديل؟
(ودعوى) ان المقصود للمعدل انما هو الشهادة لكل من يقف عليها وحينئذ فلا بد من حملها على المعنى الاعلى والأكمل وهو الملكة والا لم تكن مثمرة ولا هي نافعة.
(كما ترى) واضحة المنع إذ الشاهد أو المخبر انما يشهد بما عنده وما أحاط به خبرا أفاد من اطلع عليه أو لم يفده.
ومثله القول بان المعدل لا يريد التعديل على ما يراه من العدالة والا كان اللازم عليه أن يقول ثقة عندي أو هو عدل عندي والا كان تدليسا والعادل لا يدلس كما وقع من الشيخ أبى على رحمه الله في كتابه (منتهى المقال) لوضوح ان التدليس انما يلزم لو كان هناك انصراف وتبادر من اللفظ المطلق إلى معنى فان إرادة غيره من دون بيان من الغش والتدليس واما مع عدم الانصراف والتبادر بل كان للفظ معان عديدة على حسب الاختلاف في المذهب فلا تدليس بإرادة بعضها أصلا غاية الأمر تكون الشهادة مجملة مع عدم البيان رأسا لعدم العلم بالمقصود منها فتكون ساقطة كاللفظ المشترك المراد منه معنى من معانيه مع عدم البيان الا أن يكون هناك متيقن فيحمل عليه وهو في المقام غير نافع إذ المتيقن ما عليه الشيخ رحمه الله (1) وهو لا ينفع في قبول الخبر ومثله دعوى ان المعتبر عند الجل في خصوص المقام انما هو العدالة بالمعنى

(1) المراد بالشيخ أينما يطلقه في هذا الكتاب هو الشيخ الطوسي رحمه الله.
(٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 31 32 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... » »»