الرعاية في علم الدراية (حديث) - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٩٠
مرتين).، أي: آخي بينهم.
فإذا حالف أحد آخر.، صار كل منهما مولى الاخر بالحلف (1).
الحقل الثالث في: موالي الاسلام (2) - 1 - فمن أسلم على يد آخر، كان مولاه، يعني بالاسلام (3) - 2 - وفائدته: معرفة الموالي المنسوبين إلى القبائل بوصف مطلق.
فإن الظاهر في المنسوب إلى قبيلة - كما إذا قيل: فلان القرشي -: أنه منهم صليبة " (4) - 3 - وقد تكون النسبة بسبب انه مولى لهم بأحد المعاني.، والأغلب مولى العتاقة (5)

(١) قال الطيبي: كمالك ابن انس الامام، ونفره أصبحيون حميريون، صليبية، موالي ليتيم قريش بالحلف (الخلاصة في أصول الحديث: ص ١٣٨) وقال ابن كثير: وقد يكون بالحلف، كما يقال في نسب الامام مالك بن أنس، مولى التيميين، وهو حميري أصبحي، صليبة.
ولكن كان جده مالك بن أبي عامر، حليفا " لهم.، وقد كان عسيفا " عند طلحة بن عبيد الله التيمي أيضا "، فنسب إليهم كذلك. (الباعث الحثيث: ص ٢٤٦).
والعسيف: الأجير.
(٢) هذا العنوان.، ليس من النسخة الأساسية: ورقة ٩٤، لوحة ب، سطر ١٣.، ولا، الرضوية.، وإنما يوجد بدله: (أو بلاسلام).
(٣) قال الطيبي: كالبخاري الامام، مولى الجعفيين ولاء الاسلام.، لان جده كان مجوسيا "، فأسلم على يد اليمان الجعفي. (الخلاصة في أصول الحديث: ص 138).
(4) قال الزمخشري: وعربي صليب: خالص النسب. (أساس البلاغة: ص 257).
(5) قال الشيخ المامقاني: ومقتضاه: حمل المولى عند الاطلاق على مولى العتاقة، لكونه الأغلب.، وقد يتأمل في أصل الانصراف، على فرض الغلبة والكثرة في بعض المعاني.، سواء كان هو الخامس الذي يقوله الوحيد أو غيره، نظرا " إلى أن الانصراف الموجب لحمل الاطلاق على المنصرف إليه، إنما هو الوضعي الابتدائي، أو الحاصل بعد الهجر لغيره من المعاني، بحيث بلغ حد الوضع الثانوي.
لا الانصراف الاطلاقي الابتدائي الزائل بعد التروي في الجملة، فإن ذلك لا يوجب الحمل عليه.، بل، هو وغيره على حد سواء، لا يتعين أحدهما إلا بمعين.
وليس منه مطلق الغلبة، وإن أفادت الظن.، إذ لا دليل على اعتباره مطلقا ".، إذ غاية ما ثبت اعتبار الظن بالمراد في باب الألفاظ بواسطة الوضع، وعدم نصب القرينة على خلاف الموضوع له.
(٣٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 ... » »»