بنفسها، ولعل الناسخ الذي أضافها كان من المتكلمين، أو كان يحفظ حدا للامر " النفساني وظن أنه " الامر " المراد تحديده، وليس الامر " اللساني " فأضافها.
وفى حديث الامام المصنف عن الأمور التي يعرف بها كون فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم - للوجوب، ورد قوله: " ورابعها: أن يكون جزاء لشرط موجب:
كفعل ما وجب بالنذر ".
فصحف قوله: " بالنذر " في بعض النسخ إلى: " نذره "، فأصبحت العبارة:
" كفعل ما وجب نذره ". وقد عقب القرافي على هذا التصحيف بقوله: " كشفت نسخا كثيرة، فوجدت هذه العبارة فيها، ولم أجد غيرها، وهي مشكلة من جهة أن النذر لا يجب، بل يجب فيه، فكان المتجه أن يقول: " ما وجب بالنذر " (1).
وقد وجدنا - والحمد لله - العبارة الصحيحة التي تمنى القرافي أن يعبر الامام المصنف بها في نسختين من نسخنا الست.