باتيان الركعة المفصولة مثلا وإذا كان الحكم الثابت في حقه واقعيا لا ظاهريا فلا محالة تكون حكومة الدليل الدال على الغاء شك كثير الشك عليها حكومة واقعية وموجبا لتضييق الموضوع واقعا وهذا بخلاف أدلة الأصول فإن الشك لم يؤخذ في موضوعها بما هي صفة بل من جهة التخير في متعلقه فإذا فرض حكم الشارع على شئ بالمحرزية في مورد الأصل فلا محالة يكون رافعا للتحير من جهة احراز الحكم الواقعي بحكم الشارع ومنه يظهر ان حكومة الأصول بعضها على بعض وحكومة الامارات عليها أو بعضها على بعض ليست إلا من جهة حكومتها على الا حكام الواقعية وكون الحكومة فيها ظاهرية إنما هو بهذا الاعتبار لا ان حكم الأصول يكون محفوظا في الواقع مع حكومة الامارات عليها كيف وقد ذكرنا في بحث الاجزاء وسيجئ إن شاء الله تعالى ان الا حكام الظاهرية أعني بها حكم الشارع بمحرزية شئ لا يمكن فعليتها إلا مع وصولها إلى المكلف موضوعا وحكما فإذا فرضنا حكم الشارع بمحرزية الامارة في مورد الاستصحاب مثلا فيستحيل مع ذلك بقاء الاستصحاب على صفة المحرزية ولا مناص عن الغاء صفة المحرزية عنه حينئذ ومع ذلك تكون الحكومة ظاهرية فإن حكومتها عليها ليست إلا من جهة كونها محرزة للواقع ليس إلا وقد عرفت ان هذه الحكومة ظاهرية لا واقعية (الثانية) ان تنجيز الواقع عند مصادفة الامارة أو الأصل للواقع أو المعذرية عند المخالفة ليسا بمجعولين بأنفسهما بل هما من لوازم جعل الحجية والطريقية فإن استحقاق العقوبة على مخالفة التكليف الواصل إنما هو من اللوازم العقلية لها كما أن عدم استحقاق العقاب على مخالفة التكليف الغير الواصل أيضا كذلك فهما غير قابلين لان تنالهما يد الجعل أصلا فالمجعول في الحقيقة هو الكاشفية والطريقية للامارة أو الأصل المحرز للواقع وعند تحققهما يكون الواقع واصلا بنفسه ويكون المخالفة عليها حينئذ مخالفة للتكليف الواصل بنفسه فيترتب عليها استحقاق العقوبة (نعم) في الأصول الغير المحرزة كاصالة الاحتياط في الأموال والنفوس والاعراض أو في الشبهة التحريمية على القول بها لا يكون الواقع واصلا بنفسه إذ هو على مجهوليته بعد إيجاب الاحتياط أيضا إلا أن وجوب الاحتياط لكونه وجوبا طريقيا ناشئا عن اهتمام الشارع بالواقع ومتمما للجعل الأول يكون وصوله كافيا في استحقاق العقوبة على الواقع إذ الواقع بعد إيجابه يكون واصلا بطريقه فيصح العقوبة على مخالفته وقد ذكرنا في بعض المباحث السابقة ان متمم الجعل الأول الناشئ من عدم وفاء الجعل الأول بالغرض تارة يكون واقعيا وفي عرض الجعل
(١١)